Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 307

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة
  4. حديث القتل وموقف العلماء منه

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين ... وذكر منهما الحديث المذكور) .

دليل النسخ:

واستدلوا على نسخ هذا الحكم بأحاديث منها:

١- حديث جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه"،

قال: فثبت الجلد ودرئ القتل) رواه الطحاوي (١) .

وفي لفظ (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن القتل قد رفع) رواه

النسائي في (السنن الكبرى) (٢)

وجه الاستدلال منه:

وهذا نص يفيد أن القتل قد رفع أي نسخ واستمر الحد بالجلد.

٢- حديث ابن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك

لدينه المفارق للجماعة " رواه الجماعة (٣) .

وجه الدلالة منه:

أن الحديث عام لأن لفظ (امرئ) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وهو بعمومه يتناول شارب الخمر لأنه ليس ممن استثنى في الحديث فيفيد عدم حل دمه. وهذا استدلال بالمنطوق.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 307 (SanadKitab #10500, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.