Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 309

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة
  4. بيان ابن القيم للخلاف وأدلته ومناقشتها

المعاد) (١) و (الطرق الحكمية) (٢) و (أعلام الموقعين) (٣) .

بيان ابن القيم للخلاف:

أشار ابن القيم إلى أن أهل العلم اختلفوا في حكم قتل شارب الخمر في

الرابعة على ثلاثة أقوال مبيناً مآخذها فقال (٤) :

(صح عن النبي ﷺ أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة واختلف

الناس في ذلك:

١- فقيل هو منسوخ: وناسخه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٥) . ٢- وقيل هو محكم: ولا تعارض بين الخاص والعام لا سيما إذا لم يعلم تأخر العام (٦) .

٣- وقيل قتله تعزير حسب المصلحة: فإذا أكثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيراً لا حداً.

وقد صح عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال (ائتوني به في الرابعة فعلي قتله لم) وهو أحد رواة الأمر بالقتل.

مناقشات ابن القيم للقائلين برفع القتل:

ناقش ابن القيم أدلة القائلين برفع القتل بنقض دعوى الإجماع ونقض القول بالنسخ وذلك على ما يلي:

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 309 (SanadKitab #10500, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.