Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 310

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة
  4. بيان ابن القيم للخلاف وأدلته ومناقشتها

١- مناقشته لدعوى الإجماع:

قال رحمه الله تعالى (١) :

(أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع، فإن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو قال كل منهما (ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله) - وهذا مذهب بعض السلف) .

قال الأستاذ أحمد شاكر (٢) :

(ويكفي هذا في نقض الإجماع أو نفي ادعائه) .

وابن القيم في نقضه دعوى الإجماع يلتقي مع ابن حزم (٣) رحمه الله تعالى. تعقب هذه المناقشة:

من المعلوم أن ثبوت دعوى النقض فرع عن ثبوت الدليل الناقض وابن القيم رحمه الله تعالى نقض دعوى الإجماع هذه بما يلي:

أ- قول عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ (ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله) .

ب- قول عبد الله بن عمر ﵄ مثله.

ج- أنه مذهب بعض السلف.

فهل ثبتت هذه الأدلة؟

إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأدلة مجردة من تتبع أسانيدها وتفحص

ثبوتها. وبيانها على ما يلي:

١- قول عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁:

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 310 (SanadKitab #10500, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.