Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 312

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة
  4. بيان ابن القيم للخلاف وأدلته ومناقشتها

ب- قول عبد الله بن عمر ﵄:

أما قول ابن عمر ﵄ فإن ابن القيم رحمه الله تعالى تابع ابن حزم في نسبتها إلى ابن عمر ﵄ إذ قال في رد دعوى الإجماع (١) :

(قال أبو محمد- يعني ابن حزم- وهذه دعوى كاذبة لأن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله. ويقولان (جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان) .

وابن حزم لم يشر إلى هذه الرواية عن ابن عمر في كتابه (المحلى) (٢) وقد ذكر رواية ابن عمرو وهي منقطعة كما تقدم.

وقد تتبعت هذا الأثر في مواطنه من كتب السنة فلم أرَ لذكره من أثر والإسناد

من الدين والاحتجاج به متوقف على ثبوته. ولعل ذلك دونه خرط القتاد؟.

فكيف تتم دعوى نقض الإجماع بأثر لم نعلم سلامة ثبوته؟.

على أنه في حالة ثبوته عنه ﵁ (لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ وعد ذلك من ندرة المخالف) (٤) والله أعلم.

ج- قول بعض السلف:

بعد أن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا هو قول ابن عمرو وابن عمر وقال (وهو قول بعض السلف) (٥) .

وقد تتبعت جهدي عمن قاله من السلف فلم أرَ سوى عزو القول به إلى الحسن

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 312 (SanadKitab #10500, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.