Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 313

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة
  4. بيان ابن القيم للخلاف وأدلته ومناقشتها

البصري رحمه الله تعالى. والقول في هذا كسابقه: لا بد من العلم بسنده ولم يذكر له الحافظ سنداً (١) .

على أنه في حالة ثبوته يحمل خلافه على أنه حدث بعد الإجماع والله أعلم. والخلاصة: أن دعوى نقض الإجماع غير ثابتة بدليل، وأدلة النقض لا تقوى عليه والله أعلم.

٢- مناقشته لدعوى النسخ:

ناقش ابن القيم القول بالنسخ من دليليه على ما يلي:

أ- مناقشته دعوى النسخ بالحديث العام:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٢) :

(قال الإمام أحمد وقد قيل له: لم تركته؟ - فقال: لحديث عثمان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) (٣) .

ثم قال ابن القيم:

(دعوى نسخه بحديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) لا تصح، لأنه عام وحديث القتل خاص) .

وهذا دفع صحيح سليم من ابن القيم ودعوى النسخ بهذا الحديث كثر إيرادها

في التجاذب المذهبي مع أنه كل مذهب قد خص هذا العموم في عدد من الأحكام (٤) والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 313 (SanadKitab #10500, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.