Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 317

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة
  4. بيان ابن القيم للخلاف وأدلته ومناقشتها

وفي رواية للبيهقي (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع حين ضرب رسول الله

ﷺ أربع مرات) (١) .

وفي رواية للنسائي (ثم أتى النبي ﷺ برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده

ولم يقتله) (٢) .

وزاد في لفظ (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن الحد قد رفع) (٣) .

قال العلاّمة أحمد شاكر أن صواب هذه اللفظة (وأن القتل قد رفع) (٤) .

وفي رواية البزار (فلما كان في الرابعة أمر به فجلد الحد فكان نسخاً) (٥) . وجه الدلالة من حديث جابر ﵁:

ووجه الدلالة من الحديث بمجموع رواياته ظاهرة في أن النبي ﷺ ترك القتل

في الرابعة وقد تركه ﷺ للقتل بعد أمره به فإن لم يكن هذا نسخاً فما هو معنى

النسخ؟؟

وجابر ﵁ الذي روى حديث الأمر بالقتل يقول (فأتى برجل منّا

فلم يقتله) فشاهد الواقعة وبين أن هذا هو ما فهمه المسلمون فقال (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن القتل قد رفع) . ولهذا قال الشافعي (هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته) (٦) .

وقد ذكر ابن عبد البر أنه أتى به أكثر من خمسين مرة كما ذكره الحافظ ابن

حجر (٧) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 317 (SanadKitab #10500, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.