Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 318

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع
  3. الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة
  4. بيان ابن القيم للخلاف وأدلته ومناقشتها

٢- حديث قبيصة ابن ذؤيب ﵁ (١) أن النبي ﷺ قال:

(إن شرب الخمر فاجلدوه. ثم أن شرب فاجلدوه ثم أن شرب فاجلدوه، ثم

إن شرب فاقتلوه. لا يدري الزهري أبعد الثالثة أم الرابعة. فأتى برجل قد شرب فجلدوه. ثم أتى به قد شرب فجلدوه، ثم أتى به قد شرب فجلدوه. ووضع القتل. فصارت رخصة) رواه أبو داود (٢) والشافعي (٣) وقد صححه ابن حجر وقيل بل هو مرسل لأن قبيصة من كبار التابعين (٤) .

وفي لفظ عند البيهقي (فرفع القتل عن الناس، وكانت رخصة فثبتت) (٥) . وفي لفظ للترمذي معلقاً (فرفع القتل وكانت رخصة) (٦) .

وفي لفظ عند البيهقي أيضاً (فرأى المسلمون أن القتل قد تأخر وإن الضرب قد وجب) (٧) .

وفي لفظ رواية ابن حزم ( ... ثم أتى به في الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس (٨) .

وجه الدلالة من الحديث:

ووجه الاستدلال منه كحديث جابر سواء وفي مجموع هذه الروايات أن النبي

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 318 (SanadKitab #10500, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.