وجه الدلالة منه:
هي أن الصحابة ﵃ اتفقوا على أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب كما تفيده هذه القصة وقد أشار إلى ذلك النووي (١) .
٤- اتفاق الصحابة ﵃ على الحكم بهذه القرينة الظاهرة من وجود الرائحة تنبعث من فمه أو وجوده يتقيؤها. وقد حكى ابن القيم هذا الاتفاق وأنه لا يعرف لعمر وابن مسعود في حكميهما السابقين مخالفة من الصحابة رضى الله عنهم (٢) .
القول الثالث:
أن الذي يجب عليه الحد بالرائحة من يكون مشهوراً بشرب الخمر مدمناً عليها.
حكاه ابن المنذر عن بعض السلف كما ذكره الحافظ فقال (٣) :
(وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة من يكون مشهوراً بإدمان شرب الخمر) .
ومنهم عمر ﵁ وابن الزبير (٤) ﵁ كما رواه عنهما عبد الرزاق فقال (٥) :
(عن معمر (٦) . عن إسماعيل بن أمية (٧) قال: كان عمر إذا وجد من رجل ريح