Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 330

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
  3. ذكر الخلاف على أقوال أربعة:
  4. القول الرابع: لابن قدامة الحنبلي: إقامته بالرائحة إذا انضم إليه قرينه تقويه

وجه الدلالة منه:

هي أن الصحابة ﵃ اتفقوا على أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب كما تفيده هذه القصة وقد أشار إلى ذلك النووي (١) .

٤- اتفاق الصحابة ﵃ على الحكم بهذه القرينة الظاهرة من وجود الرائحة تنبعث من فمه أو وجوده يتقيؤها. وقد حكى ابن القيم هذا الاتفاق وأنه لا يعرف لعمر وابن مسعود في حكميهما السابقين مخالفة من الصحابة رضى الله عنهم (٢) .

القول الثالث:

أن الذي يجب عليه الحد بالرائحة من يكون مشهوراً بشرب الخمر مدمناً عليها.

حكاه ابن المنذر عن بعض السلف كما ذكره الحافظ فقال (٣) :

(وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة من يكون مشهوراً بإدمان شرب الخمر) .

ومنهم عمر ﵁ وابن الزبير (٤) ﵁ كما رواه عنهما عبد الرزاق فقال (٥) :

(عن معمر (٦) . عن إسماعيل بن أمية (٧) قال: كان عمر إذا وجد من رجل ريح

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 330 (SanadKitab #10500, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.