Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 331

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
  3. ذكر الخلاف على أقوال أربعة:
  4. القول الرابع: لابن قدامة الحنبلي: إقامته بالرائحة إذا انضم إليه قرينه تقويه

شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن شرب الخمر. وإن كان غير مدمن

تركه) .

وعن ابن جريج (١) عن ابن أبي مليكة (٢) . يزعم أنه استشار ابن الزبير- وهو

أمير الطائف- في الريح أيجلد فيها. فكتب إليه: إذا وجدتها من المدمن وإلا فلا) .

القول الرابع:

أنه لا يحد بمجرد الرائحة بل لا بد أن ينضم معها قرينة أخرى مثل أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر ويوجد من أحدهم رائحة الخمر. وهذا هو اختيار الشيخ ابن قدامة كما حكاه الحافظ عنه في (فتح الباري) فقال (٣) : (ولما حكى الموفق في: المغنى الخلاف في وجوب الحد بالرائحة المجردة اختار ألا يحد بالرائحة وحدها بل لا بد معها من قرينة كأن يوجد سكران، أو يتقيأها. ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر ويوجد من أحدهم رائحة الخمر) .

وهذا الاختيار لابن قدامة لا يوجد في مظنته من كتابه (المغني) في نسخه المطبوعة (٤) والله أعلم.

وهذا الرأي مروي عن عطاء رحمه الله تعالى كما رواه الشافعي في مسنده بسنده

عن ابن جريج قال:

(قلت لعطاء أتجلده في ريح الشراب. فقال عطاء أن الريح لتكون من الشراب

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 331 (SanadKitab #10500, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.