Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 334

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
  3. بسط مناقشة ابن القيم في الآثار التي استدل بها

رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاماً) (١) .

قال الحافظ ابن حجر (٢) :

(ظاهر هذه الرواية أنه جلده بمجرد وجود الريح منه. وليس كذلك لما تبين

من رواية معمر) .

ثم أن ابن أبي شيبة أخرج هذه الرواية في (مصنفه) كما ذكرها ابن حجر في (فتح الباري) (٢) بلفظ هو أشد لبساً واختصاراً فقال (عن السائب أن عمر كان يضرب في الريح) .

فهذه روايات هذا الأثر مدارها كلها موصولة على السائب بن يزيد عن عمر ﵁ مما يدل على أن الكل رواية لقصة واحدة وإن تعددت مخارجها وإن اللبس إنما حصل من اختصار بعض الرواة لها وقد كشف عن ذلك جازماً به الحافظ ابن حجر ثم قال (٤) :

(وقد تبين برواية معمر- عند عبد الرزاق- أن لا حجة فيه لمن يجوز إقامة الحد بوجود الريح) .

وهذا رد من الحافظ على من يستدل برواية ابن أبي شيبة مثلاً على أن عمر ﵁ كان يضرب بوجود الريح.

وهذا من الوضوح بمكان فإن عمر ﵁ لما وجد من الرجل وهو ابنه عبيد الله- ريح الشراب أقر ابنه عبيد الله أنه شرب (الطلاء) فرجع عمر ﵁ بالحكم إلى علته وهي (الإسكار) فلما علم أن (الطلاء) يسكر. أقام عمر ﵁ الحد على ابنه عبيد الله إذ شرب المسكر.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 334 (SanadKitab #10500, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.