Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 335

  1. باب حد الخمر
  2. المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة
  3. بسط مناقشة ابن القيم في الآثار التي استدل بها

فلم يكن الحكم بهذا بمجرد وجود الرائحة بل استدل بهذا الأثر وهو (الرائحة) على وجود المؤثر وهو (الشرب) فاعترف ابنه بالشرب وزعم أنه (الطلاء) والطلاء مسكر فحده عمر ﵁ لأنه شرب المسكر.

فتبين إذا من مناقشة هذا الأثر رواية ودراية أنه لا حجة فيه لابن القيم رحمه الله تعالى لإقامة الحد بوجود الرائحة والله أعلم.

ب- مناقشة الاستدلال بحكم ابن مسعود ﵁.

أما حكم ابن مسعود ﵁ (وهو أنه وجد من الرجل ريح الخمر. فقال له: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر. فضربه الحد) . فما أجله من

إسناد وأصحه ويكفي أنه من رواية الشيخين البخاري ومسلم. لكن دلالته على وجوب الحكم بمجرد الرائحة غير مسلم بها لأمرين هما:

١- حمل هذا الحكم على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر كما قرره النووي فقال (١) :

(هذا محمول على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال الاشباه والنسيان والإكراه وغير ذلك هذا مذهبنا ومذهب آخرين) .

وهذا جواب مسلم به. ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.

وقال الحافظ ابن حجر في معرض مناقشته لدلالة هذا الأثر (٢) :

(وللمانع أن يقول: إذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال بذلك) .

فهذا الأثر ليس نصاً في أن موجب الحد وجود الرائحة مجردة بل يحتمل وجود اعتراف بالشرب فلا يتم الاستدلال به إذا والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 335 (SanadKitab #10500, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.