Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 369

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط الثالث: كون المسروق نصابا. مع ذكر الدليل والاختيار

بالقطع على (إيوائه الجرين ... ) وهذا نص على أن مدار الحكم: الحرز لا الرطوبة

واليبس.

ويزيد هذا قوة على قوته: ذلك التنظير بسارق الشاة من مرعاها فلا قطع كسارق الثمرة من الشجرة وأما سارق الشاة من مراحها وعطنها ففيه القطع كالسارق للثمرة من الجرين وهذا: لتوفر الحرز فيهما.

وقد جمع النبي ﷺ أيضاً بين الحكمين في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

(سئل رسول الله ﷺ: في كم تقطع اليد. قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة (١) الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن) رواه النسائي (٢) .

الشرط الثالث: أن يكون المسروق نصاباً (٣) .

ساق ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة أحاديث تدل على أن مقدار نصاب السرقة الموجب للقطع: ثلاثة دراهم أو ربع دينار وهي:

١- قال (٤) :

(قطع النبي ﷺ سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم) . وهذا الحديث رواه

البخاري (٥) . ومسلم (٦) . وأبو داود (٧) . والنسائي (٨) كلهم من حديث ابن عمر رضي

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 369 (SanadKitab #10500, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.