الله عنهما.
٢- قال (١)
(وقضى ﷺ أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) . وهذا الحديث رواه
البخاري (٢) . ومسلم (٣) . وأبو داود (٤) والترمذي (٥) . والنسائي (٦) . وا بن
ماجه (٧) .
٣- قال (٨) :
(وصح عنه ﷺ أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى) . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في (مسنده) (٩) من حديث عائشة ﵂ والبيهقي في (السنن الكبرى) (١٠) .
وأصل هذا الحديث في الصحيحين (١١) وغيرهما بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) من حديث عائشة ﵂.
٤- قال (١٢) :
(وقالت عائشة ﵂ لم يكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله