Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 370

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط الثالث: كون المسروق نصابا. مع ذكر الدليل والاختيار

الله عنهما.

٢- قال (١)

(وقضى ﷺ أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) . وهذا الحديث رواه

البخاري (٢) . ومسلم (٣) . وأبو داود (٤) والترمذي (٥) . والنسائي (٦) . وا بن

ماجه (٧) .

٣- قال (٨) :

(وصح عنه ﷺ أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى) . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في (مسنده) (٩) من حديث عائشة ﵂ والبيهقي في (السنن الكبرى) (١٠) .

وأصل هذا الحديث في الصحيحين (١١) وغيرهما بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) من حديث عائشة ﵂.

٤- قال (١٢) :

(وقالت عائشة ﵂ لم يكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 370 (SanadKitab #10500, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.