Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 371

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط الثالث: كون المسروق نصابا. مع ذكر الدليل والاختيار

صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة (١) وكان كل منهما ذا ثمن) . هذا الحديث رواه البخاري (٢) . ومسلم (٣) .

الاستدلال من هذه الأحاديث:

ثم قال (٤) ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال من هذه الأحاديث على مقدار نصاب السرقة قال فيها (إنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار) .

الترجيح:

هذا ما ذكره ابن القيم في مقدار النصاب الموجب للقطع وهو مذهب اختاره من نحو عشرين مذهباً في مقدار نصاب السرقة ساقها الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري) (٤) وذكر أدلتها وقرر فيها أن صح ما ورد في أقل مقدار للنصاب في السرقة هو (ربع دينار) أو (ثلاثة دراهم) .

وقد ورد فيه حديث بصيغة القول وهو حديث عائشة ﵂ المتقدم (اقطعوا في ربع دينار فصاعداً، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك) . وقال (٦) : إن

سائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها.

ومن كلام الحافظ هذا نعرف سر اختيار ابن القيم لمقدار النصاب في السرقة (ثلاثة دراهم أو ربع دينار) .

وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 371 (SanadKitab #10500, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.