Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 372

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله وذكر الخلاف وأدلته

وعليه تدل السنة القولية والفعلية والله أعلم.

الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله.

في سياق ابن القيم رحمه الله تعالى لأحكام النبي ﷺ في السرقة ذكر حكمه

ﷺ بقطع سارق رداء صفوان بن أمية كما تقدم. ثم قال (١) :

(فيه أن المطالبة في المسروق شرط في القطع ولو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع كما صرح به النبي ﷺ وقال (هلا كان قبل أن تأتيني

به) .

اختلاف العلماء في هذا الشرط:

وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول:

اشتراط المطالبة وهو مذهب أبي حنيفة (٢) . والشافعي (٣) . وإحدى الروايتين عن أحمد وهي المذهب (٤) .

الدليل:

هو حديث صفوان كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى.

القول الثاني:

لا تشترط المطالبة. وهذا مذهب مالك (٥) . والرواية الثانية عن أحمد (٦) وذكر

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 372 (SanadKitab #10500, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.