Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 373

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
  4. الشبهة الأولى: السرقة في المجاعة. مع ذكر الخلاف والترجيح

بعض المعاصرين أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)

الدليل:

استدلوا بعموم الآية (٢) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) الآية. فليس فيها اشتراط مطالبة المسروق منه بماله المسروق وتعقب بدلالة حديث صفوان عليه. وهذا

من باب التخصيص للآية كما خصصت بشروط أخرى منها النصاب والحرز والله أعلم.

الشرط الخامس: انتفاء الشبهة (٣) .

هذا شرط متفق عليه عند الأئمة الأربعة، وهو يعود إلى قاعدة شرعية مطردة

في كتاب الحدود وهي: درء الحدود بالشبهات. وقد حكى عليها الإجماع ابن قدامة فقال (٤) :

(قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرء بالشبهات) .

وابن القيم رحمه الله تعالى يبحث بعضاً من الشبه الدارئة لحد السرقة مبيناً القبول

لبعض الشبه. والرد والتعقيب لبعضها (٥) . وسياق الحديث عنها عند ابن القيم كما

يلي:

الشبهة الأولى: السرقة في المجاعة.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 373 (SanadKitab #10500, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.