Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 378

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
  4. الشبهة الثالثة: من سرق من شيء له فيه حق درىء عنه الحد

الشبهة الثالثة: أن من سرق من شيء له فيه حق درئ عنه الحد:

ذكر ابن القيم الحديث في ذلك فقال (١) :

(درء ﷺ القطع عن عبد من رقيق الخمس (٢) سرق من الخمس. وقال: مال الله سرق بعضه بعضاً رواه ابن ماجه) (٣) .

ثم ذكر الاستنباط من هذا الحديث (أن من سرق من شيء له فيه حق لم

يقطع) (٤)

وهذه شبهة دارئة على ما هو مدون في المذاهب الأربعة (٥) .

وقال ابن قدامة (هو قول عامة أهل العلم) (٦) .

فلا يقطع عندهم الوالد فيما أخذ من مال ولده لأنه أخذ ما يحقق له أخذه، ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده.

مناقشة ابن القيم في هذا الدليل:

نفهم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله (من سرق من شيء له فيه حق

لم يقطع) مسايرته للجمهور في رأيهم المسطر قريباً. لكن ابن القيم في هذا اكتفى بالاستدلال بحديث ضعيف على خلاف عادته.

فهل يسلم تضعيف هذا الحديث. وفي حالة ضعفه ما هي الأدلة في هذه القضية.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 378 (SanadKitab #10500, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.