Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 379

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
  4. الشبهة الثالثة: من سرق من شيء له فيه حق درىء عنه الحد
  5. حديث ابن عباس ومناقشته مع سياق الأدلة من وجوه أخر

سند الحديث:

هذا الحديث رواه ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ وهو من مفاريد

ابن ماجه. ولذا قال في الزوائد (في إسناده جبارة وهو ضعيف) (١) .

وجبارة هذا هو: جبارة بن المغلس الكوفي المتوفى سنة ٢٤١ هـ. وهو ضعيف كما في التقريب (٢) وهو شيخ ابن ماجه في هذا الحديث. وقد قال الذهبي (٣) (شيخ واه)

وقد قال الحافظ بن حجر في هذا الحديث (إسناده ضعيف) (٤) . وقد روى

عبد الرزاق هذا الحديث في (مصنفه) (٥) من وجه مرسل عن ميمون بن مهران. قال (أتي النبي ﷺ بعبد قد سرق من الخمس. فقال: مال الله سرق بعضه بعضاً. ليس عليه قطع) .

وميمون بن مهران هو الجزري من ثقاة الأئمة الفقهاء وقال ابن حجر (٦) (كان يرسل مات سنة ١١٧ هـ) .

ولم أجد للموصول بعد البحث شاهداً أو متابعاً. فهو إذا على ما تقدم حديث ضعيف لا تقوم به حجة والله أعلم.

ما هي الأدلة إذاً:

استدل أهل العلم لهذا الحكم بعدة أدلة من المرفوع والموقوف منها ما يلي:

استدلوا بعموم حديث جابر ﵁ أن رجلاً قال يا رسول الله أن لي

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 379 (SanadKitab #10500, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.