Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 380

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة
  4. الشبهة الثالثة: من سرق من شيء له فيه حق درىء عنه الحد
  5. حديث ابن عباس ومناقشته مع سياق الأدلة من وجوه أخر

مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه بسند صحيح على شرط البخاري كما في (الزوائد) (١)

وجه الاستدلال:

استدل بهذا الحديث على سقوط القطع بسرقة الأب من مال ابنه لأن الكلام للتمليك في قوله (لأبيك) ففي هذا شبهة الانبساط بين الأب وابنه وعليه: فلا يجوز قطع الإنسان يأخذ ما أمر النبي ﷺ بأخذه ولا أخذ ما جعله النبي ﷺ مالاً

له مضافاً إليه كما بينه ابن قدامة (٢) وابن الهمام (٣) .

ب- ما رواه في (مصنفه) (٤) بسند صحيح أن عمر ﵁: جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي (٥) بغلام له، فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده،

فقال عمر: ما سرق قال: مرآة امرأتي، قيمتها ستون درهما. قال أرسله فلا

قطع عليه. خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيركم قطع. ورواه

البيهقي (٦) .

والقضايا بنحو هذا كثيرة عن جماعة من السلف رواها عبد الرزاق (٧) وذكر طرفاً منها ابن قدامة ثم قال (٨) :

(وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفها أحد فتكون إجماعاً. وهذا يخص عموم

الآية (٦) ولأن هذا إجماع من أهل العلم لأنه قول من سمينا من الأئمة ولم يخالفهم في

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 380 (SanadKitab #10500, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.