Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 381

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين

عصرهم أحد فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم، كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة

بقول أحد من التابعين) .

وأهل العلم يطردون لهذه الأدلة ولغيرها: أنه لا قطع بسرقة الولد مال والده ولا

بسرقة مسلم من بيت المال في فروع كثيرة هي محل اتفاق بين الأئمة الأربعة (١) والله

أعلم.

الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين

عن أبي أمية المخزومي (٢) ﵁ (أن النبي ﷺ أتى بلص قد اعترف

اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله: ما إخالك (٣) سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً. فأمر به فقطع، وجيء به. فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثاً) . رواه أبو داود (٤) . والنسائي (٥) . وابن ماجه (٦) .

ساق ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث مختصراً في أحكام النبي ﷺ في السرقة ثم قال (٧) :

(فيه أنه لا يقطع إلا بإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين لأن السارق أقر عنده

مرة فقال: ما إخالك سرقت. فقال: بلى. فقطعه حينئذ ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 381 (SanadKitab #10500, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.