Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 382

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين
  4. بيان الخلاف في عدد الإقرار ومناقشته. مع الترجيح

وطريق الثبوت للسرقة بشهادة عدلين اثنين هذا من طرق الإثبات المتفق عليها عند أهل العلم. كما حكاه ابن رشد (١) وابن قدامة (٢) وابن الهمام (٣) وقال (هذا بإجماع الأمة) .

ثبوتها بالإقرار:

أما ثبوتها بالإقرار فقد اختلف أهل العلم في عدده على قولين:

القول الأول:

وهو كما ذكر ابن القيم: من أنه لا بد من الإقرار مرتين (٤) . وهذا من مفردات الحنابلة عن الثلاثة على ما قرره: ابن قدامة (٥) . وابن هبيرة (٦) . والدمشقي (٧) . وابن رشد (٨) . وابن الهمام (٩) .. وغيرهم.

دليله:

استدلوا بالسنة والقياس:

أما السنة: فحديث أبي أمية المخزومي كما تقدم قريباً.

وأما القياس:

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 382 (SanadKitab #10500, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.