Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 392

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. عقوبة السارق بالإتيان على أطرافه. وبيانها في ثلاث نقاط

النقاد فيه بين التعديل والتجريح كما في (الميزان (١)) وقال ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع (٢) .

وقال الذهبي بعد سياق الأقوال فيه (قلت شيعي جلد) (٣) .

ج- ورواه عن هشام: سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي الكوفي. وقد أدخله الذهبي في (الميزان) (٤) في نقد الضعفاء وذكر اختلاف كلمة النقاد فيه

بين التعديل والتجريح. وهو من رجال البخاري في صحيحه لكن ليس له

في البخاري سوى حديث واحد ولم ينفرد به بل توبع عليه (٥) وقال ابن حجر: صدوق وسط (٦) .

روايته من حديث الحارث بن حاطب (٧) ﵁:

عن الحارث بن حاطب ﵁ قال:

(أتى رسول الله ﷺ بلص فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقتلوه قالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوا يده. قال: ثم سرق فقطعت رجله. ثم سرق على عهد أبي بكر ﵁ حتى قطعت قوائمه كلها. ثم سرق أيضاً الخامسة. فقال أبو بكر ﵁ كان رسول الله ﷺ أعلم بهذا حين قال: اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه. منهم عبد الله بن

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 392 (SanadKitab #10500, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.