Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 393

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. عقوبة السارق بالإتيان على أطرافه. وبيانها في ثلاث نقاط

الزبير. وكان يحب الإمارة. فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم. فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.

رواه النسائي (١) . وقال (لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً) (٢) . ورواه

الحاكم (٣) وقال (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) قال الذهبي معقباً على الحاكم (قلت بل

منكر) .

وقال الزيلعي ورواه الطبراني في معجمه (٤) .

والذي دعا بالحاكم إلى تصحيحه كون رجال إسناده ثقات لكن النقاد لم يرتضوه وإن كانوا ثقات بل حكموا بنكارته كما قرره العالمان: النسائي والذهبي.

الحديث الرابع: حديث عبد الله بن زيد الجهني ﵁ (٥) .

قال (قال رسول الله ﷺ: من سرق متاعاً فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا

رجله، فإن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاضربوا

عنقه) رواه أبو نعيم (٦) في (الحلية) (٧) ثم قال (تفرد به حزام بن عثمان وهو من

الضعف بالمحل العظيم) .

منزلة هذا الحديث:

وقد وقع في إسناد هذا الحديث تصحيف عجيب في اسم (حرام ابن عثمان)

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 393 (SanadKitab #10500, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.