Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 394

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. عقوبة السارق بالإتيان على أطرافه. وبيانها في ثلاث نقاط

حيث ذكر باسم (حزام بن عثمان) بالحاء المهملة والزاي المعجمة. وصوابه (حرام) بالحاء المهملة والراء المكسورة المهملة أيضاً على وزن (حزام) كما ضبطه الخطيب البغدادي (١) . وقد بحثت كثيراً فلم أر في الرواة من اسمه (حزام بن عثمان) وتصحيحه إلى (حرام ابن عثمان) لا أشك به فإن (حرام بن عثمان الأنصاري المتوفى سنة ١٥٠ هـ. من طبقة: معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني المتوفى سنة ١١٨ هـ (٢) . وهو شيخه في هذا الحديث وكلاها مدنيان.

إذا علم ذلك: فإن حرام هذا متروك الحديث كما قاله الذهبي فقال (٣) (حرام ابن عثمان الأنصاري. تابعي. متروك مبتدع) .

فالحديث إذا لا يصلح في باب المتابعات والشواهد فضلاً عن أن يكون حجة بنفسه والله أعلم.

خلاصة الصناعة الإسنادية:

هي أن أحاديث الإتيان على الأطراف المرفوعة إلى النبي ﷺ وهي: حديث

أبي هريرة ﵁ وحديث عصمة ﵁، ومرسل الحارث بن

عبد الله رحمه الله تعالى، كلها لا تقوم بها حجة عن المعصوم ﷺ في إتيان هذه

العقوبة: وهي الإتيان على الأطراف الأربعة بالقطع لمن تكررت منه السرقة أربعاً.

وأن أحاديث الإتيان على أطرافه مع قتله في الخامسة منزلتها الإسنادية على ما

يلي:

فحديث عبد الله بن زيد الجهني: لا يحتج به لأن في سنده متروك.

وحديث جابر: في أسانيده عند أبي داوود والنسائي، والبيهقي ضعف.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 394 (SanadKitab #10500, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.