Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 395

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. مسالك العلماء في أحاديث المسألة

وأن روايته من حديث: الحارث بن حاطب، وإن كان بإسناد رجاله ثقات

لكن قد حكم الحفاظ بنكارته.

هذه خلاصة مباحث الصناعة الإسنادية لهذه الأحاديث. ومنها يتضح أن محل النظر فيها: هو قصة الإتيان على الأطراف مع القتل في الخامسة من حديث جابر والحارث ﵄.

وللعلماء في الجواب عنه عدة مسالك، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منها ثلاثة، وقد حصل بالتتبع مسلكان آخران وبيانها كما يلي:

مسالك العلماء التي ذكرها ابن القيم في الجواب عن هذا الحديث:

المسلك الأول: نفى صحة هذا الحديث:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :

(اختلف الناس في هذه الحكومة فالنسائي وغيره لا يصححون هذا الحديث.

قال النسائي هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوى) . و (في تهذيب السنن) (٢) ساق الحديث بروايتيه عند النسائي من حديث جابر والحارث ثم قال بعد حديث الحارث (قال النسائي: ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً) . وهذه اللفظة من النسائي راوي حديث الحارث بن حاطب ﵁ بإسناد رجاله ثقات: لها قوتها ومنزلتها إذ يقول بعد سياقه (ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً) (٣) .

وقد تبين لي- والله أعلم- أن النسائي يرمي إلى تعليله: بنكارته. مع الاضطراب الحاصل وبيان ذلك على ما يلي:

أولاً: إن في سياقه نكارة لأمرين هما:

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 395 (SanadKitab #10500, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.