Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 400

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. العقوبة بقتل السارق وبيان المخالف ومناقشته

وقد تحصل بالتتبع الوقوف على آثار في ذلك عن علي ﵁ وعن عمر ﵁ ساقها عبد الرزاق (١) والبيهقي (٢) وهي تفيد قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى فإن عاد عزر ولا قطع ومنها:

عن علي ﵁ أنه كان لا يقطع إلا اليد والرجل- وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول: إني لأستحي من الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجى) رواه عبد الرزاق (٣) والبيهقي (٤) . قال ابن حجر وسنده صحيح (٥) . وعن عمر ﵁ أنه أتى برجل قد سرق يقال له: سدوم، فقطعه ثم

أتى به الثانية فقطعه، ثم أتى به الثالثة، فأراد أن يقطعه، فقال له علي لا تفعل. إنما عليه يد ورجل، ولكن احبسه. رواه عبد الرزاق (٦) . والبيهقي (٧) . وقال ابن حجر وسنده حسن (٨) .

ج- بيان الاتفاق في هذه العقوبة.

ثبت عن الصحابة ﵃ قطع الرجل اليسرى في السرقة بعد اليد اليمنى وهذا محل اتفاق بين أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم. كما حكاه ابن قدامة (٩) وابن هبيرة (١٠) بل حكى عليه الإجماع ابن الهمام (١١) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 400 (SanadKitab #10500, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.