Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 401

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. العقوبة بقتل السارق وبيان المخالف ومناقشته

الدليل في هذا:

هو أقضية الصحابة ﵃ كما تقدم ذكر بعضها وفيه يقول ابن

عبد البر (١)

(ثبت عن الصحابة ﵃ قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٢) .

د- بيان محل الخلاف في هذه العقوبة.

ثم اختلفوا فيما وراء ذلك إذا سرق ثالثة ورابعة على قولين:

القول الأول:

أنه لا يقطع في الثالثة بعد قطع اليد والرجل بل يحبس وهذا هو مذهب الحنفية والمعتمد لدى الحنابلة (٣) .

وهم يريدون من سجنه: تخليده في السجن حتى يموت كما صرّح به ابن الهمام (٤) وهو ظاهر المذهب الحنبلي كما في (المغنى) (٥) وغيره. ودليلهم في هذا: أقضية الصحابة ﵃ كما تقدم والله أعلم.

القول الثاني:

أنه يقطع في الثالثة يسري يديه وفي الرابعة يمنى رجليه فإن سرق خامسة عزر

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 401 (SanadKitab #10500, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.