Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 402

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. العقوبة بقتل السارق وبيان المخالف ومناقشته

بضرب أو سجن ونحوهما. وهذا مذهب المالكية. والشافعية. ورواية في المذهب الحنبلي (١) .

دليلهم:

استدلوا بالأحاديث المرفوعة المتقدم سياقها (٢) . والمتضمنة للإتيان على أطراف السارق الأربعة. وقد تبين أن هذه الأحاديث لا تثبت عن النبي ﷺ فلا يتم الاستدلال إذا والله تعالى أعلم.

الترجيح:

والذي يظهر والله أعلم هو القول بقطع الرجل اليسرى بعد قطعٍ اليد اليمنى وإن سرق ثالثاً فلا قطع بل يكون التعزير والنكال بما يراه الحاكم رادعا لعدوانه من حبس أو جلد. أو بهما حسبما يراه رادعاً وهذا مما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والله أعلم.

٣- العقوبة بقتل السارق.

اشتهر عن أبي مصعب المالكي- القول بقتل السارق في الخامسة بعد الإتيان على أطرافه الأربعة إذا سرق أربع مرات وفي الخامسة يقتل (٢) .

وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر (٤) قولاً عن مالك أولا ثم أنه رجع عنه واستقر رأيه على تعزيره دون قتله في الخامسة ولو بلغ التعزير إلى القتل كما تقدم (٥)

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 402 (SanadKitab #10500, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.