Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 403

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. صورها الثلاث. وتفصيل القول في تغريم السارق من غير حرز وجلده

واستدل أبو مصعب لذلك بحديث القتل في ذلك. وقد تبين أن الاستدلال به لا يتم لعدم ثبوته عن النبي ﷺ والله أعلم.

٤- العقوبات التعزيرية للسارق.

نستخلص مما تقدم ومما يأتي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن العقوبات التعزيرية للسارق تكون في صور منها ما يلي:

الصورة الأولى:

تعزيره إذا سرق في الثالثة أو الخامسة على الخلاف ويكون تعزيره بالحبس أو بالضرب ونحوه على الخلاف المتقدم.

الصورة الثانية:

قتله في الخامسة تعزيراً إذا استشرى بالفساد عند بعض أهل العلم كما تقدم.

الصورة الثالثة:

أن كل من سرق فسقط عنه الحد ترتب عليه عقوبتان تعزيريتان:

عقوبة مالية بتضعيف الغرم للمسروق.

وعقوبة بدنية: بالضرب ونحوه نكالاً له.

وقد أوضح ابن القيم هذه الصورة التعزيرية فقال (١) :

(أسقط ﷺ العقوبة بالقطع عن سارق الثمر (٢) والكثر (٣) . وحكم أن من

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 403 (SanadKitab #10500, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.