Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 409

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الخامس: قطع جاحد العارية
  3. وفيه: تحرير الخلاف. وأدلته. ومناقشتها. والترجيح

(أما تعليله بما ذكر فباطل: فقد رواه: أبو مالك عمرو بن هشام الكوفي (١) ، عن عبيد الله بن عمر (٢) . عن نافع. عن ابن عمر (أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه. فقال رسول الله ﷺ لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله. وترد ما تأخذ من القوم ثم قال رسول الله ﷺ: قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها. ذكره النسائي (٣) .

ورواه: شعيب بن إسحاق (٤) . عن عبيد الله عن نافع بنحوه سواء، ذكره النسائي أيضاً (٥) .

وقال فيه: لتتب هذه المرأة، ولتؤدي ما عندها مراراً. فلم تفعل فأمر فقطعت. ورواه سفيان عن أيوب بن موسى، عن الزهري. عن عروة. عن عائشة ﵂ قالت: كانت مخزومية تستعير متاعاً وتجحده. فرفعت إلى رسول الله ﷺ وكلم فيها: فقال: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ذكره النسائي (٦) .

ورواه بشر بن شعيب (٧) . أخبرني أبي (٨) . عن الزهري، عن عروة، عن عائشة

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 409 (SanadKitab #10500, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.