Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 410

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الخامس: قطع جاحد العارية
  3. وفيه: تحرير الخلاف. وأدلته. ومناقشتها. والترجيح

رضي الله عنها قالت: استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف- حلياً فباعته وأخذت ثمنه. فأتى بها رسول الله ﷺ فذكر الحديث- وقال في آخره: ثم قطع تلك المرأة. وذكره النسائي أيضاً (١) :

ورواه هشام (٢) . عن قتادة (٣) عن سعيد بن يزيد (٤) ، عن سعيد بن المسيب: أن امرأة من بني مخزوم استعارت حلياً على لسان أناس فجحدته. فأمر بها النبي ﷺ فقطعت ذكره النسائي أيضاً (٥) .

فقد صح الحديث ولله الحمد (٦)) .

وقد تبين من تعقب ابن القيم أن تعليل الحديث بتفرد معمر به غير صحيح بل قد رواه) . جمع من الرواة ومن بينهم أيوب بن موسى أحد رواته عن الزهري بلفظ (سرقت) .

وعليه فإن هذه الرواية بلفظ (العارية) قد كثرت مخارجها وعدلت نقلتها وتعدد رواتها فبطلت إذا علية الانفراد من معمر به وهذا ما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والله أعلم (٧) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 410 (SanadKitab #10500, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.