Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 467

  1. باب التعزير
  2. المبحث الأول: في مقدار التعزير
  3. بيان أكثر التعزير مع ذكر الخلاف وأدلته والترجيح

وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :

(أحدهما - أي أحد الأقوال- أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر) .

وابن القيم رحمه الله تعالى لم يذكر القائلين لهذا: وهو المعتمد من مذهب مالك (٢) والوجه المقدم من مذهب الشافعي (٣) . واختاره أبو يوسف من الحنفية (٤) . وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة (٥) .

أدلته:

استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بما وسعه من ذكر جملة وافرة من أقضية النبي ﷺ في التعزير، ثم أقضية الصحابة ﵃ حيث تنوعوا في التعازير حسب المصلحة فقال رحمه الله تعالى (٦) :

(إن الشارع ينوع فيها - أي في التعزيرات- بحسب المصلحة) :

فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة (٧) .

وعزم ﷺ على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 467 (SanadKitab #10500, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.