وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :
(أحدهما - أي أحد الأقوال- أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر) .
وابن القيم رحمه الله تعالى لم يذكر القائلين لهذا: وهو المعتمد من مذهب مالك (٢) والوجه المقدم من مذهب الشافعي (٣) . واختاره أبو يوسف من الحنفية (٤) . وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة (٥) .
أدلته:
استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بما وسعه من ذكر جملة وافرة من أقضية النبي ﷺ في التعزير، ثم أقضية الصحابة ﵃ حيث تنوعوا في التعازير حسب المصلحة فقال رحمه الله تعالى (٦) :
(إن الشارع ينوع فيها - أي في التعزيرات- بحسب المصلحة) :
فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة (٧) .
وعزم ﷺ على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا