ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية (١) .
وعزر ﷺ بحرمان النصيب المستحق من السلب (٢) .
وأخبر ﷺ عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله (٣) .
وعزر ﷺ بالعقوبات المالية في عدة مواضع (٤) :
وعزر ﷺ من مثل بعبده، بإخراجه عنه وعتقه عليه (٥) .
وعزر ﷺ بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه (٦) .
وكاتم الضالة (٧) .
وعزر ﷺ بالهجر ومنع قربان النساء (٨) .
وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده:
فكان عمر ﵁ يحلق الرأس (٩) ، وينفي (١٠) ، ويضرب (١١) ، ويحرق حوانيت الخمارين (١٢) ، والقرية التي يباع فيها الخمر.
وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية) .
وجه الاستدلال من هذه الأدلة:
ودلالة هذه الأدلة واضحة على ما استدل بها عليه من أن التعزير لا يتحدد أكثره بقدر معين بل حسبما يراه الإمام أدعى لتحقيق المصلحة، ونفي المفسدة فإن