Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 491

  1. باب التعزير
  2. المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
  3. التعزيرات البدنية. وهي نوعان
  4. اختيار ابن القيم وأدلته
  5. الدليل الثالث: قتل من اتهم بأم ولد النبي ﷺ ومناقشته
  6. مسالك العلماء في هذا الحديث. والترجيح

بركة يبترد فيها، فقال له علي: اخرج، فناوله يده، فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف عنه علي كرم الله وجهه ثم أتى ﷺ فقال: يا رسول الله أنه مجبوب ما له ذكر. وفي لفظ آخر: أنه وجده في نخلة يجمع تمراً وهو بخرقة، فلما رأى السيف ارتعد وسقطت الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له) (١)

موقف الناس من هذا الحديث:

بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث مما أشكل على كثير من الناس فذكر في الجواب عنه ثلاثة مسالك على ما يلي:

المسلك الأول: تضعيف الحديث.

وابن القيم رحمه الله تعالى يذكر هذا ويرفضه فيقول (٢) :

(طعن بعض الناس في الحديث ولكن ليس في إسناده من يتعلق عليه) . والحديث أصله في صحيح مسلم في آخر كتاب التوبة من تراجم النووي وعليه ترجم بقوله (باب براءة حرم النبي ﷺ (٣) .

المسلك الثاني: أنه ﷺ لم يرد حقيقة القتل وإنما أراد التخويف والزجر. وفي هذا يقول أبن القيم رحمه ألله تعالى (٤) :

(وتأوله بعضهم على أنه ﷺ لم يرد حقيقة القتل إنما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها.... فأحب ﷺ أن يعرف الصحابة براءته وبراءة مارية ﵂، وعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء الأمر كما قدره ﷺ .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 491 (SanadKitab #10500, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.