(وقد جاءت السنة بذلك عن النبي ﷺ وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (١) .
ومثل: أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (٢) .
ومثل، أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين (٣) .
ومثل: أمره ﷺ يوم خيبر- بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية
ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر (٤) .
ومثل: هدمه مسجد الضرار (٥) .
ومثل: تحريق متا الغال (٦) .
ومثل: حرمان السالب الذي أساء على نائبه (٧) .
ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر (٨) .
ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة (٩) .
ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعالى (١٠) .
ومثل: أمره ﷺ لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد.