Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 76

  1. كتاب الحدود
  2. المبحث الخامس: أثر التوبة في الحدود
  3. بيان مسالك العلماء ﵃ في الجواب عنه مع المناقشة والترجيح

بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب) .

وعليه فإن من أقر بحد منهم فلا يجب عليه الحد إلا إذا عينه وأصر عليه المقر

به طالباً التطهير به من وراء التوبة. أما إذا لم يعينه أو عينه ولم يصر عليه فلا يقام عليه الحد مع التوبة. قال بن حجر عن ابن القيم: في بيان هذا المسلك (١) (أحدها: أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به) .

توجيه هذا المسلك:

هو أن هذا الرجل: أقر بحد مبهم لم يفسره، والحدود مختلفة المقادير فلا يتمكن الإمام من إقامتها مع الإبهام فستر عليه الشارع ودرأ عنه الحد للإبهام (٢) .

تعقب هذا التوجيه:

هو أن يقال: أنه ورد في بعض روايات هذا الحديث تفسير الحد بالزنى وأنه أقر به صريحاً فانتفى الإبهام والله أعلم (٣) .

المسلك الثاني: حمله على الخصوصية بذلك الرجل (٤) .

وجه هذا المسلك:

وقد بينه ابن حجر فقال (٥) :

(يحتمل أن يختص بالذكور: لأخبار النبي ﷺ أن الله قد كفر عنه حده

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 76 (SanadKitab #10500, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.