Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 642

  1. حرف الفاء
  2. الفاء مع الراء
  3. فصل الاختلاف والوهم

سألها بفارس، ولعله إنما سألها بعد وصوله إلى المدينة، أو حيث لقيها عن صلاته جالسًا هل تجزئه، وهو ظاهر الحديث، لأنَّهُ: إنما سألها عن شيء كان قد فعله.

قوله: (في إناء هو الفرق في الغسل من الجنابة) (¬١) رويناه بإسكان الراء وفتحها، عن شيوخنا فيها، والفتح للأكثر. قال الباجي: وهو الصواب، وكذا قيدناه عن أهل اللغة. قال: ولا يقال فيه فرق بالإسكان، ولكن فرق: بالفتح، وكذا حكى النحاس، وحكى ابن دريد: أنه قد قيل بالإسكان ومثله في الحديث الآخَر، "فرق أرز" وهو نحو ثلاثة آصع، وقيل: يسع خمسة عشر رطلًا وهو إناء معروف عندهم.

وفي كتاب الحج في الفدية: (تصدق بفرق بين ستة مساكين) (¬٢) وفي الحديث الآخَر: أطعم ثلاثة آصع وهذا نحو ما تقدم لكن في كل صاع أربعة أمداد، والمد على مذهب الحجاز بين رطل وثلث، فيأتي: "الفرق" على هذا ستة عشر رطلًا.

وتقدم الخلاف والكلام على قوله في حديث الخوارج، يخرجون على خير فرقة في حرف الخاء.

وقوله: في الموطأ في البيعة (ولا نأتي ببهتان نفترينه) (¬٣) كذا عند يحيى بن يحيى بنونين، وإثبات العلامتين للجمع وهو غلط، ولا تجتمع العلامتان بوجه، والصواب ما لجماعة الرواة: نفتريه.

وقوله: في باب زكاة العروض: (فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها) (¬٤) كذا لجمهور الرواة بمعنى العين، وعند بعضهم: العرض بالراء وبالعين، وبعده أيضًا: فلم يخص الذهب والفضة من العروض بالعين، لكافتهم، وعند عبدوس "من الفروض" بالفاء، وضبب عليه.

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي، ج 2، ص 642 (SanadKitab #10554, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.