Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 683

  1. بيان أمور مشكلة
  2. الباب الثالث

مثنى هنا موقوفًا ولم يقل شيئًا، فإن شهرة الحديث تدل على إسناده مع قوله آخره. (قالوا: وفي نجدنا) الحديث.

وفي باب الصلاة في الثوب، قول أم هاني: (زعم ابن أمي قاتل رجلًا) كذا للفربري. وعند النسفي (أنه قاتل) (¬١) وكذا جاء في غير هذا الباب.

وفي كتاب العيد: (هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه) (¬٢) كذا جاء في سائر النسخ هنا، عند البخاري، وتمامه ما جاء في غير هذا الموضع (إما قال: خصاصة أو فقرا) (¬٣).

وفي آخر الحديث أيضًا (ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له) (¬٤) وتمامه (فإنه لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء) كما جاء في غيره.

وفي باب التبكير إلى العيد قوله: (إن كنا قد فرغنا في هذه الساعة) (¬٥) كذا لجميعهم قيل: صوابه (لقد فرغنا أو إلا قد فرغنا) وبإلحاق ذلك يصح الكلام.

وفي حديث الكنازين في الزكاة، قول أبي ذر (وقال لي خليلي. قلت: من خليلك يا أبا ذر؟ قال: اتبصر أحدًا) (¬٦) كذا عند أكثرهم، وعند الأصيلي: (من خليلك. قال رسول الله) ثم خط عليه وخرج [. . .] (¬٧) النبي ﷺ، يعني قال النبي ﷺ وبإثباته يتم الكلام، وكذا جاء مبينًا ثابتًا في غير هذا الباب.

ومن المتوهم نقصه من المتون، وليس فيه نقص (¬٨).

قوله: في باب قوله تعالى ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] (قال: فاحلق رأسك أو احلق، قال فيَّ نزلت) (¬٩) إنما شك الراوي هل ذكر رأسه أم لا.

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي، ج 3، ص 683 (SanadKitab #10554, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.