مثنى هنا موقوفًا ولم يقل شيئًا، فإن شهرة الحديث تدل على إسناده مع قوله آخره. (قالوا: وفي نجدنا) الحديث.
وفي باب الصلاة في الثوب، قول أم هاني: (زعم ابن أمي قاتل رجلًا) كذا للفربري. وعند النسفي (أنه قاتل) (¬١) وكذا جاء في غير هذا الباب.
وفي كتاب العيد: (هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه) (¬٢) كذا جاء في سائر النسخ هنا، عند البخاري، وتمامه ما جاء في غير هذا الموضع (إما قال: خصاصة أو فقرا) (¬٣).
وفي آخر الحديث أيضًا (ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له) (¬٤) وتمامه (فإنه لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء) كما جاء في غيره.
وفي باب التبكير إلى العيد قوله: (إن كنا قد فرغنا في هذه الساعة) (¬٥) كذا لجميعهم قيل: صوابه (لقد فرغنا أو إلا قد فرغنا) وبإلحاق ذلك يصح الكلام.
وفي حديث الكنازين في الزكاة، قول أبي ذر (وقال لي خليلي. قلت: من خليلك يا أبا ذر؟ قال: اتبصر أحدًا) (¬٦) كذا عند أكثرهم، وعند الأصيلي: (من خليلك. قال رسول الله) ثم خط عليه وخرج [. . .] (¬٧) النبي ﷺ، يعني قال النبي ﷺ وبإثباته يتم الكلام، وكذا جاء مبينًا ثابتًا في غير هذا الباب.
ومن المتوهم نقصه من المتون، وليس فيه نقص (¬٨).
قوله: في باب قوله تعالى ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] (قال: فاحلق رأسك أو احلق، قال فيَّ نزلت) (¬٩) إنما شك الراوي هل ذكر رأسه أم لا.