وفي باب دخول الحرم بغير إحرام، (ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي ﷺ بالإهلال) (¬١) كذا لهم، وعند ابن السكن، (ودخل ابن عمر غير محرم) وهو الصواب وتمام الكلام.
وفي باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، (سمعت أبا سعيد قال: سمعت أربعًا من النبي ﷺ، وكان غزا مع النبي ﷺ ثنتي عشرة غزوة) (¬٢) لم يزد في هذا الحديث، وتمامه بعد هذا بخمسة أبواب في باب: مسجد بيت المقدس فذكر الأربع فيه فانظره هناك (¬٣).
وفي صلاة النوافل جماعة: في حديث محمود بن الربيع عن عتبان. وفيه: (فأهللت بحجة أو عمرة) (¬٤) في بعض الروايات عن الأصيلي فأهلت من إيلياء بحجة أو عمرة. قال المروزي: ليس في سماعنا من إيلياء. قال القاضي رحمه الله تعالى: وثباتها الصواب لأنهم كانوا قادمين من أرض الروم، والحديث يدل عليه.
وفي باب التعوّذ في صلاة الكسوف من عذاب القبر (¬٥)، في حديث القعنبي عن مالك، أسقط في رواية الأصيلي "القيام الرابع". وألحقه القابسي في حاشية كتابه، وصح لابن السكن كما في الموطأ وسقوطه وهم.
وفي باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص (أتاه رجل عليه أثر صفرة)، كذا لهم، ولابن السكن: (وعليه جبة عليه أثر صفرة) (¬٦) وبه يطابق الباب، ويتم الكلام. وفي بعض النسخ: (به أثر صفرة) وهو صواب، لكن لا يطابق الباب.
وفي باب: فضل من تعار من الليل: (كان بيدي قطعة استبرق فلا أريد مكانًا من الجنة إلا طارت إليه) (¬٧) كذا لهم، وعند ابن السكن: (طارت بي إليه) وهو الصواب.