Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 684

  1. بيان أمور مشكلة
  2. الباب الثالث

وفي باب دخول الحرم بغير إحرام، (ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي ﷺ بالإهلال) (¬١) كذا لهم، وعند ابن السكن، (ودخل ابن عمر غير محرم) وهو الصواب وتمام الكلام.

وفي باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، (سمعت أبا سعيد قال: سمعت أربعًا من النبي ﷺ، وكان غزا مع النبي ﷺ ثنتي عشرة غزوة) (¬٢) لم يزد في هذا الحديث، وتمامه بعد هذا بخمسة أبواب في باب: مسجد بيت المقدس فذكر الأربع فيه فانظره هناك (¬٣).

وفي صلاة النوافل جماعة: في حديث محمود بن الربيع عن عتبان. وفيه: (فأهللت بحجة أو عمرة) (¬٤) في بعض الروايات عن الأصيلي فأهلت من إيلياء بحجة أو عمرة. قال المروزي: ليس في سماعنا من إيلياء. قال القاضي رحمه الله تعالى: وثباتها الصواب لأنهم كانوا قادمين من أرض الروم، والحديث يدل عليه.

وفي باب التعوّذ في صلاة الكسوف من عذاب القبر (¬٥)، في حديث القعنبي عن مالك، أسقط في رواية الأصيلي "القيام الرابع". وألحقه القابسي في حاشية كتابه، وصح لابن السكن كما في الموطأ وسقوطه وهم.

وفي باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص (أتاه رجل عليه أثر صفرة)، كذا لهم، ولابن السكن: (وعليه جبة عليه أثر صفرة) (¬٦) وبه يطابق الباب، ويتم الكلام. وفي بعض النسخ: (به أثر صفرة) وهو صواب، لكن لا يطابق الباب.

وفي باب: فضل من تعار من الليل: (كان بيدي قطعة استبرق فلا أريد مكانًا من الجنة إلا طارت إليه) (¬٧) كذا لهم، وعند ابن السكن: (طارت بي إليه) وهو الصواب.

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي، ج 3، ص 684 (SanadKitab #10554, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.