حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف.
قال الحافظ: «ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذ أمن الطريق، أول أحاديث الباب، لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، ونساء النبي ﷺ على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك» (¬١).
وأجيب بأن زوجات النبي ﷺ أمهات المؤمنين، فيحمل هذا على الخصوص.
وتعقب بأنهن مختصات بالتحريم، لا المحرمية، وأجيب عنه أيضاً: بأن هذه الرواية المطلقة، جاءت مقيدة عند ابن الجوزي في المنتظم (¬٢) بأنه أخرج معهن أولياءهن، وإرسال عثمان وعبدالرحمن المزيد العناية بهن.
٣. أن وجود من تأمنه يقوم مقام المحرم (¬٣)، ويجاب عنه بأنه لا أحد أعظم أمانة من الصحابة، ومع هذا فالرسول ﷺ نهى نساءهم