١. ما أخرجه البخاري (¬١)، من حديث عدي بن حاتم، قال بينما أنا عند النبي ﷺ إذا أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة، قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله .. ».
ووجد الاستدلال أنه خبري سياق المدح، ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز (¬٢). وأجيب عنه:
بأنه ليس في كل شيء أخبر النبي ﷺ بأنه سيقع حرمة أوجوازاً، لأنه نص على وجود ذلك لا جوازه. وما دام أن مجرد الإخبار عن الغيبيات لا يؤخذ منه جواز، كيف يؤخذ منه الوجوب؟ على قول من قال بوجوبها عند وجود الرفقة (¬٣).
٢. ما أخرجه البخاري في صحيحه (¬٤) من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده: أذن عمر لأزواج النبي ﷺ في آخر حجه