رسول الله ﷺ: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم»، صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (¬١)، قال ابن قدامة: «هذا صريح في الحكم، وفيه نهي، والنهي يقتضي التحريم» (¬٢)
٤. واستدلوا بأن المرأة أنشأت سفراً في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم كحج التطوع، وأن المرأة بدون المحرم يخاف عليها الفتنة. (¬٣)
القول الثاني: أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، فيجب عليها أن تخرج للحج إذا وجدت رفقة مأمونين رجالاً أو نساء، قال به مالك (¬٤)، والأوزاعي (¬٥)»، والشافعي في مذهبه (¬٦)، وأحمد في رواية (¬٧). واستدلوا بما يأتي: