Lewati ke konten

Kitab: At-Taisiru 'alan-Nisa'i fil Hajj · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 17

  1. المبحث الأول مظاهر التيسير في ما قبل الحج
  2. المطلب الأول الاستطاعة التي توجب الحج على الآفاقي

رسول الله ﷺ: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم»، صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (¬١)، قال ابن قدامة: «هذا صريح في الحكم، وفيه نهي، والنهي يقتضي التحريم» (¬٢)

٤. واستدلوا بأن المرأة أنشأت سفراً في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم كحج التطوع، وأن المرأة بدون المحرم يخاف عليها الفتنة. (¬٣)

القول الثاني: أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، فيجب عليها أن تخرج للحج إذا وجدت رفقة مأمونين رجالاً أو نساء، قال به مالك (¬٤)، والأوزاعي (¬٥)»، والشافعي في مذهبه (¬٦)، وأحمد في رواية (¬٧). واستدلوا بما يأتي:

Rujukan halaman ini: التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية، ص 17 (SanadKitab #1062, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.