٢. ما أخرجه البخاري (¬١)، ومسلم (¬٢) من حديث ابن عباس ? قال: قال النبي ﷺ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها، واللفظ للبخاري، وبوب عليه البخاري: (باب حج النساء) قال الحافظ: أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أولا؟ (¬٣)» قال النووي: «فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها، رجح الحج معها» (¬٤) لاسيما وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ: فقال رجل: «يا رسول الله ﷺ إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا»، فلو لم يكن شرطاً ما رخص له في ترك النذر (¬٥).
٣. ما أخرجه الدار قطني (¬٦) من حديث ابن عباس قال: قال