Lewati ke konten

Kitab: At-Taisiru 'alan-Nisa'i fil Hajj · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 21

  1. المبحث الأول مظاهر التيسير في ما قبل الحج
  2. المطلب الثاني أذن الزوج للمرأة في حج الفريضة

أمّا إذا كان الحج فرضاً، ففي حكم منع الزوج زوجته من الإحرام قولان:

القول الأول، ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت شروط الوجوب. هذا ما ذهب إليه الحنفية» (¬١)، والحنابلة» (¬٢)، والشافعية في قول مرجوح (¬٣)، وابن حزم» (¬٤)، وللمالكية قولان مبناهما على القول بفورية الحج، فقال بعضهم: الحج واجب على الفور، اختاره القاضي عبد الوهاب (¬٥)، وبناء على ذلك فليس للزوج منعها.

وقال بعضهم: الحج واجب على التراخي اختاره القرطبي»، وعلى هذا القول ففي حكم منعها خلاف على قولين: أحدهما ليس له منعها. واستدلوا بما يأتي:

Rujukan halaman ini: التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية، ص 21 (SanadKitab #1062, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.