Lewati ke konten

Kitab: At-Taisiru 'alan-Nisa'i fil Hajj · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 22

  1. المبحث الأول مظاهر التيسير في ما قبل الحج
  2. المطلب الثاني أذن الزوج للمرأة في حج الفريضة

١. ما أخرجه البخاري، ومسلم (¬١) من حديث ابن عمر ? أن رسول الله ﷺ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

قالوا فإذا لم تمنع من المسجد للصلاة، فلا تمنع من قصدها الحرم للحج.

وأجيب عن الحديث بأنه محمول على أنه نهي تنزيه أو على غير المتزوجات؛ لأن غير المتزوجات لم يتعلق بهن حق على الفور، وذلك كالبنت والأخت ونحوهما، وأن المراد لا تمنعوهن مساجد الله للصلوات (¬٢) (¬٣).

٢. أن الحج واجب وليس له منعها من الواجبات كما ليس له منعها من الصلاة والصيام.

وأجاب الشافعية بأن مدة الحج طويلة بخلاف الصوم والصلاة.

القول الثاني. للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للحج الواجب،

Rujukan halaman ini: التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية، ص 22 (SanadKitab #1062, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.