Lewati ke konten

Kitab: At-Taisiru 'alan-Nisa'i fil Hajj · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 23

  1. المبحث الأول مظاهر التيسير في ما قبل الحج
  2. المطلب الثاني أذن الزوج للمرأة في حج الفريضة

هذا ما ذهب إليه الشافعية في أصح القولين (¬١)، والقول الثاني لبعض المالكية (¬٢)» الذين ذهبوا إلى أن الحج واجب على التراخي.

واستدلوا بما يأتي:

١. ما أخرجه الطبراني في الصغير (¬٣)، والأوسط (¬٤)، والدراقطني

في السنن (¬٥)، وابن عدي في الكامل (¬٦)، والبيهقي في الكبرى (¬٧) من طرق عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم بن الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. واللفظ للدراقطني.

قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان. وكذا قال ابن عدي.

Rujukan halaman ini: التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية، ص 23 (SanadKitab #1062, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.