المباشرة لها «فَوْر حيضتها» ومعنى فور حيضتها أي: معظمها، ووقت كثرتها (¬١).
ووجه الدلالة من الحديث أمره ﷺ للمرأة من نسائه بالاتزار، مع ملكه لإربه، وما ذاك إلا تشريع لغيره ممن ليس معصوم، وحدد الفقهاء حد الإزار ما بين السرة والركبة عملًا بالعرف الغالب (¬٢).
٢ - ما أخرجه مسلم (¬٣) من طريق عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض.
وأخرج (¬٤) من طريق كريب مولى ابن عباس، قال: سمعت ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ: يضطجع معي، وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب.
وقد بينت الروايات عن ميمونة حدود الإزار الذي كن يلبسنه، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (¬٥)، وأحمد في المسند (¬٦)، والدارمي في السنن (¬٧)، والنسائي في المجتبى (¬٨)، وأبو يعلى في المسند (¬٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (¬١٠)، وابن حبان في صحيحه (¬١١)، والبيهقي في الكبرى (¬١٢)، كلهم من طرق عن الليث