المطلب الثاني: إمامة النساء
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: جماعة النساء.
المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجال.
المسألة الأولى: جماعة النساء
اختلف أهل العلم في حكم صلاة النساء وحدهن جماعة تؤمهن امرأة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يستحب للنساء أن يصلين جماعة منفردات، وهذا مروي عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأبي ثور (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢) والحنابلة في الصحيح من مذهبهم (¬٣)، وروى ابن أيمن عن مالك أنه يجوز له ن الصلاة جماعة، وبه قال اللخمي من المالكية (¬٤)، وهو قول ابن حزم (¬٥)، واستدلوا بما يأتي:
١ - ما أخرجه أحمد في المسند (¬٦)، وأبو داود في السنن (¬٧)، وابن أبي عاصم في