فيحتمل أن يحمل على حالين، ومنهم من حمله على الندب» (¬١).
القول الثاني: يستحب للنساء شهود العيدين:
وبه قال مالك (¬٢)، وقال ابن حبيب من المالكية: الخروج لهن سنة لازمة (¬٣). وبه قال ابن حامد من الحنابلة (¬٤)، وذهب الإمام أحمد إلى جوازه من غير استحباب (¬٥).
واستدلوا:
١ - بحديث أم عطية المتقدم (¬٦).
قال الحافظ: «فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا … » (¬٧).
وذكرنا فيما مضى أن الصارف للأمر عن الوجوب؛ أن من جملة من أمر بذلك من ليس مكلف وهن الحيض.
٢ - تقدم في حديث أم عطية أن النساء قلن: إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال ﷺ: «لتلبسها أختها من جلبابها» وهذا يدل على تأكيد خروج النساء إلى العيدين؛ لأنه إذا أمرت المرأة أن تُلْبِس من لا جلباب لها، فمن لها جلباب أولى أن تخرج