الله ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها. فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله ﷺ منها. واللفظ لابن ماجه.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (¬١): «هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك».
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن يحيى وأبوه كلاهما مجهول قاله الحافظ في التقريب (¬٢).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم.
٣ - ما أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (¬٣)، من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت مطولًا وفيه: «وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها».
قال الهيثمي في المجمع (¬٤): «رواه عبد الله بن أحمد، وإسحاق لم يدرك عبادة».
قلت: وإسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان النُّمَيري قال الحافظ عنه: «صدوق له خطأ كثير» (¬٥)، وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة مجهول الحال قاله الحافظ (¬٦)، وروايته عن عبادة مرسلة (¬٧).